قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
• قال - رحمه الله:
ومنها ستر العورة.
أخذنا بالأمس عدة مباحث حول هذا اللفظ: - تعريفه. - وما انتقد فيه الفقهاء بإطلاقهم هذا اللفظ على هذا الشرط.
نأتي الآن إلى:
• قوله - رحمه الله:
فيجب.
يجب على الإنسان أن يستر عروته إذا أراد أن يصلي.
والدليل على هذا الشرط من وجوه:
-الأول: قوله تعالى"يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد"وأخذ الزينة يشمل ستر العورة وزيادة.
-والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه في صحيح البخاري"النهي عن الطواف عريانًا"والصلاة أولى من الطواف.
-والثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"وهذا فيه خلاف كثير:
= فمن أهل العلم من يصححه مرفوعًا.
= ومنهم من يعله بالإرسال.
والصواب أنه مرسل.