فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 2909

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

• قال - رحمه الله:

ومنها ستر العورة.

أخذنا بالأمس عدة مباحث حول هذا اللفظ: - تعريفه. - وما انتقد فيه الفقهاء بإطلاقهم هذا اللفظ على هذا الشرط.

نأتي الآن إلى:

• قوله - رحمه الله:

فيجب.

يجب على الإنسان أن يستر عروته إذا أراد أن يصلي.

والدليل على هذا الشرط من وجوه:

-الأول: قوله تعالى"يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد"وأخذ الزينة يشمل ستر العورة وزيادة.

-والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه في صحيح البخاري"النهي عن الطواف عريانًا"والصلاة أولى من الطواف.

-والثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"وهذا فيه خلاف كثير:

= فمن أهل العلم من يصححه مرفوعًا.

= ومنهم من يعله بالإرسال.

والصواب أنه مرسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت