فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 2909

الدرس: (39) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

(( مسألة أنه بعد سقوط الجدار لابد من استئذان الجار تقدمت وشرحناها ) ).

-وتوقفنا على كلام المؤلف - رحمه الله:

-وتضمن العارية.

هذه المسألة من أمهات مسائل الباب ومن أهم المسائل التي )) .

-يقول المؤلف - رحمه الله:

-ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.

يعني: إذا وضع الجار خشبه على جدار جاره وبنى عليه ثم سقط الجدار فحينئذ ليس للجار أن يعيد الخشب على الجدار إلا بإذن المالك.

لأنه الآن لا ضرر على الجار بنزع الخشب عن الجدار.

فإذًا لا يعيدها إلا بإذن المالك.

وقلت لكم: أن هذا التفصيل فيما إذا لم يجب على الجار تمكين جاره من وضع الخشب على ما تقدم في باب الصلح. إذًا: تحمل على هذه الحال.

فإذًا بين المؤلف - رحمه الله - بهذا الحكم قبل السقوط والحكم بعد السقوط.

-ثم قال - رحمه الله:

-وتضمن العارية.

هذه المسألة من أمهات مسائل الباب ومن أهم المسائل.

هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة. وممن حكى خلاف الصحابة بأسلوب مبسط وجيد الإمام الترمذي - رحمه الله - ولذلك أقترح على كل واحد إذا رجع أن يقرأ في سنن الترمذي كيف ساق الشيخ - رحمه الله - الخلاف. طبعًا ساقه مختصرًا جدًا لكن عبارات السلف دائمًا مليئة ومفيدة لطالب العلم.

= ذهب الحنابلة وقلة من أهل العلم إلى أن العارية مضمونة مطلقًا ولو اشترط أن لا ضمان. يعني: حتى لو اشترط المستعير أن لا ضمان عليه.

واستدلوا على هذا بأدلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت