فهرس الكتاب

الصفحة 1813 من 2909

وأشار الشيخ ابن عقيل - رحمه الله - إلى قيد مهم ومفيد جدًا وهو أنه لابد أن يكون عند المستعير نساء إما زوجات أو محارم ليجوز له أن يستعير أمة سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

وفي الحقيقة هذا القيد ممتاز جدًا وهو يدل على ذكاء الشيخ - رحمه الله - لأن غالب المفاسد تقع مع الخلوة وعدم وجود نساء محارم في البيت. فهذا السبب أعظم من السبب الآخر وهو كونها شابة جميلة.

يعني بعبارة أخرى: وقوع المفاسد مع عدم وجود المحارم في البيت أكثر منه مع وجود المحارم وإن كانت المرأة شابة.

وهذا قيد جميل واشتراطه صحيح.

بناء على هذا نقول: لا يجوز استقدام الخادمة إذا لم يكن مع الرجل في بيته محارم. محرم ولا يجوز مطلقًا. لأنه يؤدي غالبًا إلى المفاسد.

والقاعدة تقول: أن كل عمل يؤدي غالبًا أو دائمًا إلى المفاسد فهو محرم وإن كان في أصله جائز.

قال - رحمه الله:

-ولا أجرة: لمن أعار حائطًا حتى يسقط.

يعني: إذا أعار الإنسان حائطه لجاره ووضع الجار خشبه على الحائط وبنى عليه.

كل واحد من هذه شرط.

لابد: أن يعيره ولابد أن يضع الجار خشبه على جدار جاره ولابد أن يبني عليه.

إذا اكتملت هذه الشروط فإنه لا يجوز للجار - يعني: صاحب الحائط - أخذ الأجرة على وضع جاره خشبه على جداره ولو رجع عن الإعارة.

فإذا أعار زيد عمرًا جداره ووضع الخشب وقام عمرو بالبناء على الخشب ثم بعد مضي شهر قال المعير العارية أنا لست ملزمًا بها ورجعت عن العارية وبقاء الخشب من الآن فصاعدًا بأجرة.

تقول لا يستحق الجار هذه الأجرة لأنه رجع بعد أن بنى الجار على الخشب وأصبح قلع الخشب يسبب ضررًا على المستعير.

بناء على هذا نقول: لا يجوز له أن يأخذ أجرة وهو ملزم بالبقاء إلى أن يسقط الجدار فإذا سقط الجدار حيتئذ ليس للجار أن يضع خشبه إلا بإذن أو بأجرة في الأحوال التي لا يلزم فيها الجار.

في الحقيقة هذه مسألة. والقاعدة العامة لهذه المسألة أنه لا يجوز للمعير أن يسحب ما أعاره إذا ترتب على ذلك ضرر على المستعير.

هذه هي القاعدة وما ذكره المؤلف - رحمه الله - مثال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت