1.أثره في الطهارة:
-مذهب الحنفية: يذهب الحنفية إلى أن"الولد الساقط قبل تمامه هو كالساقط بعد تمامه في الأحكام فتصير المرأة به نفساء" [1] .
-مذهب المالكية: يذهب المالكية في المشهور عندهم إلى وجوب الغسل بإسقاط علقة
أو مضغة شهد القوابل أنهما أصل آدمي [2] .
-مذهب الشافعية: يذهب الشافعية إلى مثل ما ذهب إليه المالكية في المشهور عندهم [3] .
-مذهب الحنابلة: يذهب الحنابلة إلى أن المرأة لو وضعت شيئًا يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، إما إذا كان الملقى بضعة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان فوجهان: أحدهما: هو نفاس لأنه بدء خلق آدمي كما لو تبين فيها خلق آدمي. والثاني: ليس بنفاس لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة [4] .
2.أثره في العدة:
-مذهب الحنفية: تنقضي العدة باستبانة بعض خلقه، وإن ألقت ما لم يستبن بعض خلقه لم تنقض به العدة [5] .
-مذهب المالكية: يرون أنه"تنقضي العدة بما أسقطته مضغة أو علقة فإن أشكل الأمر ولم يعلم أهو ولد أو دم منعقد اختبر بالماء الحار فإن كان دمًا انحل وإن كان ولدا لا يزيده ذلك إلا شدّة" [6] .
-مذهب الشافعية: إن وضعت ما ظهر فيه خلق آدمي انقضت به عدتها، وإن وضعت مضغة لم يظهر فيها خلق آدمي وشهد أربع من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي ولو بقي لكان آدميًا فقولان:
أحدهما: لا تنقضي به العدة، لأنه ليس بولد.
والثاني: تنقضي به العدة إذ بخروجه تحصل براءة الرحم والعدة تراد لبراءة الرحم [7] .
(1) البحر الرائق لابن نجيم: 1/ 379.
(2) ينظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي: 1/ 375 - ط دار الفكر - بيروت - ط الثانية - 1398هـ، 1977م.
(3) إعانة الطالبين للعلامة السيد البكري: 1/ 71.
(4) ينظر المغني لابن قدامة: 1/ 211.
(5) ينظر البحر الرائق لابن نجيم: 4/ 229.
(6) الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة القيرواني للإمام صالح بن عبد السميع الأزهري: ص 466 - ط المكتبة الثقافية - بيروت - بدون سنة.
(7) ينظر المهذب للإمام إبراهيم بن علي الشيرازي: 2/ 142 - ط عيسى البابي الحلبي - مصر - بدون رقم وسنة.