فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 477

أجيب:

ما ذكرتموه دليل ظني، والظني لا يعارض القطعي؛ لأن العمل يكون بالراجح إذا ظهرالترجيح لأحدى البيّنتين أو لأحد الحكمين على الآخر (1) .

4 -استدلوا بأن الترجيح في الشهادة لا يكون بالكثرة وقوّة غلبة الظن؛ بل بالتعارض عند تناقض البينتين (2) .

أجيب:

بأن الصحابة -رضي الله عنهم -أجمعوا على عدم ترجيح الشهادة بالكثرة وغلبة الظن ورجحوها في الرواية، والسبب أن الشهادة مبنية على التعبد حتى لو أتى عشرة بلفظ الأخبار لم تقبل شهادتهم (3) .

القول الراجح:

والذي يبدو أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول، وذلك لقوّة أدلتهم، و عدم توجيه الاعتراضات إليها، مع ضعف أدلة المذهب الثاني، والله أعلم.

(1) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني: 2/ 1119.

(2) ينظر: المستصفى للغزالي: 2/ 475.

(3) ينظر: المستصفى للغزالي: 2/ 475، الأحكام للآمدي: 4/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت