فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 477

المطلب الثالث - الصداق وفيه مسألة: (حكم النكاح بلفظ الهبة وبلا صداق)

لا أعلم خلافًا بينالفقهاء في أنّ عقد النكاح صحيح بلفظ التزويج والإنكاح سواء ذكر الصداق مع العقد أو لم يذكر، واستدلوا بأن لفظ الإنكاح والتزويج هما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن (1) ، وهو قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (2) ، و قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (3) ، واستدلوا أيضًا أن الله تعالى أباح الطلاق في نكاح لم يُذكَر فيه الصداق، و لا يكون الطلاق واقعًا إلاّ إذا كان النكاح صحيحًا (4) ، وهو قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (5) .

واختلف الفقهاء في وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة وبلا صداق كأن يقول الرجل للآخر قد وهبتُ لك ابنتي، على أقوال:-

القول الأول:

لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة، وهو قول الشافعية والحنابلة والإمامية والظاهرية، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وربيعة وأبو ثور وأبي داود، وهو قول للإمام مالك (6) .

القول الثاني:

ينعقد النكاح بلفظ الهبة ولها صداق المثل قبل الدخول وبعده، وهو قول الحنفية والزيدية وابن القاسم من المالكية، وبه قال الأوزاعي والثوري وابن تيمية (7) .

القول الثالث:

يفسخ قبل الدخول ولها صداق المثل إن دخل بها، وهو قول للإمام مالك، وقال به ابن

(1) ينظر: التمهيد لابن عبد البرّ:7/ 439، المغني لابن قدامة: 9/ 227، روضة الطالبين 3/ 194، الإختيار لتعليل المختار: 2/ 97، القوانين الفقهية: ص 159، السيل الجرار: ص360.

(2) سورة النساء: الآية (22)

(3) سورة الأحزاب: الآية (37)

(4) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/ 435، روائع البيان للصابوني: 1/ 379.

(5) سورة البقرة: الآية (236)

(6) ينظر: المحلّى لابن حزم: 11/ 25، المبسوط في فقه الإمامية للطوسي: 4/ 193، التمهيد لابن عبد البر: 7/ 439 تكملة المجموع: 17/ 209، فتح الباري: 10/ 205، كشاف القناع: 4/ 35.

(7) ينظر: التمهيد لابن عبد البرّ: 7/ 439، المحيط البرهاني: 3/ 9، السيل الجرار: ص360، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت