ثلاثا وإن شاء أربعا )) [1] .
وجاءت السنة تؤكد ذلك فقد روى أبو داود بإسناده أن وهب الأسدي قال (( أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا ) ) [2]
وقد أجمع العلماء والفقهاء رحمهم الله على إباحة التعدد وعدم الزيادة على أربع قال النفراوى في الفواكه الدوانى (( ويجوز للحر والعبد المسلمين نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وتحرم الزيادة على الأربع بإجماع أهل السنة ) ) [3]
(1) ــ بن كثير ــ تفسير القرءان العظيم ــ دار الفكر بيروت ــ سنة النشر 1401 هـ ج 1 ص 451
(2) ــ ٍسنن أبي داود ـ دار الفكر ـ ج 2 ص 272
(3) ــ أحمد النفراوى المالكى ـ الفواكه الدوانى ـ دار الفكر بيروت ـ سنة النشر 1415هـ ـ ج2 ص 21