فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 2270

كذا في الهداية وكثير من الكتب وعليه الفتوى

وكره المس بالكم وهو الصحيح لأنه تابع للحامل

وفي الدرر خلافه

ولا يجوز مس درهم فيه سورة كسورة الإخلاص قال الباقاني ولو قال فيه آية لكان أولى للشمول ولو عمم بما قلناه سابقا لاستغنى عن ذكر هذه المسألة انتهى ولكن أقول ولو قال فيه شيء من القرآن لكان أولى سواء كان آية أو دونها لأن ما دون الآية عند أكثر الفقهاء يساويها في الحكم وهو الصحيح وإنما قيد بالسورة لما أنها كانت على بعض الدراهم كسورة الإخلاص ونحوها إلا بصرته لأنها بمنزلة الغلاف

ولا يجوز لجنب دخول المسجد ولو على وجه العبور خلافا للشافعي إلا لضرورة بأن كان طريقه المسجد قال صاحب التسهيل إن احتاج تيمم ودخل ولا قراءة القرآن ولو دون آية إلا على وجه الدعاء أو الثناء بأن لم يقصد القراءة فيقول الحمد لله شكرا للنعمة فحينئذ يجوز بلا كراهة وكذا قراءة الفاتحة على وجه الدعاء هو المختار وتكره لجنب كتابة القرآن وقراءة التوراة والإنجيل والزبور وكذا دخول الخلاء وفي إصبعه خاتم فيه شيء من القرآن أو من أسماء الله تعالى لما فيه من ترك التعظيم وقيل لا تكره إن جعل فصه إلى باطن الكف ولو كان ما فيه شيء من القرآن أو من أسماء الله تعالى في جيبه لا بأس به وكذا لو كان ملفوفا في شيء لكن التحرز أولى ولا يكره له قراءة القنوت هو الصحيح ولا النظر إلى القرآن ولا مس صبي لمصحف ولوح لأن في تكليفهم بالوضوء حرجا بها وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن فرخص للضرورة

ويجوز له أي للجنب الذكر والتسبيح والدعاء لبقائها على أصل الإباحة

والحائض والنفساء كالجنب في جميع ما ذكر من الأحكام ويجوز لهما التهجي بالقرآن والمعلمة إذا حاضت فعند الكرخي تعلم كلمة كلمة وتقطع بين كلمتين وعند الطحاوي تعلم نصف آية وتقطع ثم تعلم النصف الآخر لأن ما دون الآية عنده لا يمنع

الفصل في اللغة ظاهر وفي الاصطلاح طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها فإن وصل إلى ما بعده نون وإلا فلا لما فرغ من بيان أحكام الطهارتين وما يوجبهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت