فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1335

فينبغي للمصلي بمسجد الفتح أن يدعو بدعاء رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هناك.

-وعن كثير عن المطلب قال: إن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا في مسجد الفتح يوم الأحزاب حين ذهبت الظهر وذهبت العصر وذهبت المغرب ولم يصل منهن شيئًا ثم صلاهن جمعًا بعد المغرب (1) .

(1) رواه ابن زبالة، عن المطلب، مرسلًا .ذكره السمهودي في الوفا 3/831.

لكن يوافقه مارواه أبو سعيد رضي الله عنه قَالَ: شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنزلَ فِي الْقِتَالِ مَا نزلَ، فَأَنزلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ } فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا .

أخرجه النسائي في الأذان، باب الأذان للفائت من الصلوات، رقم 661، 2/17، وأحمد: 3/25، وفي الموطأ من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصر.

أخرجه مالك في صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، رقم: 4، 1/184 . وفي رواية علي أن الذي فاتهم هو العصر. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، رقم: 596، 2/82. ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم: 631، 1/438 . ويجمع بينها بأن الخندق كانت وقعته أيامًا فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، قال الحافظ: وهذا أولى. فتح الباري 2/83 . وهذا قبل صلاة الخوف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت