و ما الحكم في (1) الاموال؛ فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل
كما مر الله ورسوله، مثل قسم المواريب بين الورثة على ماجاء به
الكتاب والسنة.
(2) قال النبي! شي!:"إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية"
لوارث" (3) ولما ذكر الله الفرائض - فرائض عمود النسب من الاصول"
والفروع وفرائض الاطراف من الزوجين والكلالة - قال سبحانه وتعالى:
< تف حدود الله ومف يطع الله ورسوله- يدخله جئمخ تخرهـ
من تحتها الأفهر خلديف فيها وذلف الفوز العظيم!
ومف يغص الله ورسوله- ويتعد حدوده يدخله ئارا خلدا فيها ولم
عذامب لمحهين!) [النساء/ 3 1 - 4 1] .
فيمنع المريض ان يخص بعض الورثة بعطية أو وصية، او يحتال
على ذلك، أو يشهدوا على اقرار قد [لم ق 70] لقنوه او عرفوا بطلانه،
يأذن به الله، اللهم وفقنا لان نجعل الحلال ما حللته والحرام ماحرمته والدين
ما شرعته).
"الحكم في"من الأصل.
من هنا إلى اخر الفصل (ص/226) من الاصل فقط.
هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة
الباهلي -رضي الله عنه - خرجه أحمد رقم (22294) ، و بو داود رقم
(2862) ، و 1 لترمذي رقم (2120) ، و 1 بن ماجه رقم (2713) ، و 1 لدارقطني:
(3/ 0 4) ، والبيهقي: (6/ 12 2) وغيرهم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة و لبدر: حسن فقط) .
قال ابن الملقن في"البدر المنير": (7/ 264 - 269) : وهو كما قال؛ لانه من
رواية اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من أهل الشام.
وحشنه الحافط في"التلخيص": (106/ 3) .