الصفحة 287 من 408

و ما الحكم في (1) الاموال؛ فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل

كما مر الله ورسوله، مثل قسم المواريب بين الورثة على ماجاء به

الكتاب والسنة.

(2) قال النبي! شي!:"إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية"

لوارث" (3) ولما ذكر الله الفرائض - فرائض عمود النسب من الاصول"

والفروع وفرائض الاطراف من الزوجين والكلالة - قال سبحانه وتعالى:

< تف حدود الله ومف يطع الله ورسوله- يدخله جئمخ تخرهـ

من تحتها الأفهر خلديف فيها وذلف الفوز العظيم!

ومف يغص الله ورسوله- ويتعد حدوده يدخله ئارا خلدا فيها ولم

عذامب لمحهين!) [النساء/ 3 1 - 4 1] .

فيمنع المريض ان يخص بعض الورثة بعطية أو وصية، او يحتال

على ذلك، أو يشهدوا على اقرار قد [لم ق 70] لقنوه او عرفوا بطلانه،

يأذن به الله، اللهم وفقنا لان نجعل الحلال ما حللته والحرام ماحرمته والدين

ما شرعته).

"الحكم في"من الأصل.

من هنا إلى اخر الفصل (ص/226) من الاصل فقط.

هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة

الباهلي -رضي الله عنه - خرجه أحمد رقم (22294) ، و بو داود رقم

(2862) ، و 1 لترمذي رقم (2120) ، و 1 بن ماجه رقم (2713) ، و 1 لدارقطني:

(3/ 0 4) ، والبيهقي: (6/ 12 2) وغيرهم.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة و لبدر: حسن فقط) .

قال ابن الملقن في"البدر المنير": (7/ 264 - 269) : وهو كما قال؛ لانه من

رواية اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من أهل الشام.

وحشنه الحافط في"التلخيص": (106/ 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت