القتلى، فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة (1) - و خبر
أن فيه حياة بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين.
و يضا: فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل، وقد روي
عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمرو (2) عن رسول الله لمجير أنه قال:
"المؤمنون تتكافأ دماؤهم (3) ، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم"
أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" (4) . رواه أحمد"
وأبو داود وغيرهما من أهل السنن.
فقضى رسول الله ع! يم أن المسلمين تتكافا دماؤهم - أي تتساوى
وتتعادل - ولا يفضل عربيئ على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره
من المسلمين، ولا حو أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على
أمي أو مأمور (5) ، كما قضى أنهم يتساوون في الاموال في مثل
المواريث، فان البنين يتساوون في إرثهم من أفهم وإن تفاضلوا في الدين
والدنيا.
وهذا الذي قضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العدل بين المسلمين في النفوس
والاموال (6) متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية
(ي، ل) زيادة:"في القتل"، (ز، ظ، ب) :"في القتلى".
في بقية العسخ:"وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". ووقع في الأصل:"عمر".
(ظ، ب) :"وأموالهم".
مد تخريجه (ص/ 1 0 1) .
(ي) سقطت:"على أمي"، وسقطت جملة:"من المسلمين. . ."إلى هنا من (ب) .
من قوله:"كما قضى ه. ."الى هنا من الاصل فقط. ولاجل الاختصار الواقع
في بقية النسخ عدل النص إلى:"وهذا متفق عليه. . .".