الصفحة 268 من 408

القتلى، فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة (1) - و خبر

أن فيه حياة بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين.

و يضا: فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل، وقد روي

عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمرو (2) عن رسول الله لمجير أنه قال:

"المؤمنون تتكافأ دماؤهم (3) ، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم"

أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" (4) . رواه أحمد"

وأبو داود وغيرهما من أهل السنن.

فقضى رسول الله ع! يم أن المسلمين تتكافا دماؤهم - أي تتساوى

وتتعادل - ولا يفضل عربيئ على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره

من المسلمين، ولا حو أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على

أمي أو مأمور (5) ، كما قضى أنهم يتساوون في الاموال في مثل

المواريث، فان البنين يتساوون في إرثهم من أفهم وإن تفاضلوا في الدين

والدنيا.

وهذا الذي قضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العدل بين المسلمين في النفوس

والاموال (6) متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية

(ي، ل) زيادة:"في القتل"، (ز، ظ، ب) :"في القتلى".

في بقية العسخ:"وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". ووقع في الأصل:"عمر".

(ظ، ب) :"وأموالهم".

مد تخريجه (ص/ 1 0 1) .

(ي) سقطت:"على أمي"، وسقطت جملة:"من المسلمين. . ."إلى هنا من (ب) .

من قوله:"كما قضى ه. ."الى هنا من الاصل فقط. ولاجل الاختصار الواقع

في بقية النسخ عدل النص إلى:"وهذا متفق عليه. . .".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت