الصفحة 174 من 408

فصل (1)

و ما الصلب المذكور فهو: رفعهم على مكان عال ليراهم الناس

ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال:

يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون.

وقد جوز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف، حتى قال بعضهم:

نتسركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم (2) بلا قتل.

فأما التمثيل في القتل؛ فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال

عمران بن حصين - رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله ع! يم خطبة إلا

أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة (3) .

حتى الكفار إذا قتلناهم فانا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم

وآذانهم ولا نبقر بطونهم، إلا ن يكونوا [لم ق 33] فعلوا ذلك بنا، فنفعل

بهم مثل مافعلوا، والترك أفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى:

[النحل/ 126] قيل: إنها (4) نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من

الضعيفة"رقم (2 3 2 1) ."

"فصل"من الاصل فقط.

(ظ، ب) :"انفهم"، ال):"أنفسهم".

اخرجه أحمد رقم (19844،19858) ، وأبو داود رقم (2667) ، والحاكم:

(305/ 4) ، والطبراني في"الكبير"18 (352) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح

الاسناد. وقال الهيثمي: في"مجمع الزوائد": (189/ 4) : رجال أحمد رجال

الصحيح. وقوى إسناده الحافط في"الفتح": (459/ 7) ، وله شواهد كثيرة.

"قيل إنها"ليست في (ي، ز، ظ، ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت