فصل (1)
و ما الصلب المذكور فهو: رفعهم على مكان عال ليراهم الناس
ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال:
يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون.
وقد جوز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف، حتى قال بعضهم:
نتسركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم (2) بلا قتل.
فأما التمثيل في القتل؛ فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال
عمران بن حصين - رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله ع! يم خطبة إلا
أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة (3) .
حتى الكفار إذا قتلناهم فانا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم
وآذانهم ولا نبقر بطونهم، إلا ن يكونوا [لم ق 33] فعلوا ذلك بنا، فنفعل
بهم مثل مافعلوا، والترك أفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى:
[النحل/ 126] قيل: إنها (4) نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من
الضعيفة"رقم (2 3 2 1) ."
"فصل"من الاصل فقط.
(ظ، ب) :"انفهم"، ال):"أنفسهم".
اخرجه أحمد رقم (19844،19858) ، وأبو داود رقم (2667) ، والحاكم:
(305/ 4) ، والطبراني في"الكبير"18 (352) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح
الاسناد. وقال الهيثمي: في"مجمع الزوائد": (189/ 4) : رجال أحمد رجال
الصحيح. وقوى إسناده الحافط في"الفتح": (459/ 7) ، وله شواهد كثيرة.
"قيل إنها"ليست في (ي، ز، ظ، ب) .