الصفحة 119 من 408

شيئا < ومن يغلل يات يما غل توم القيمة > 1 ال عمران / 161]، فان الغلول

خيانة. ولا تجوز النهبة، فان النبي! شي! نهى عنها (1) ، فان (2) ترك الامام

الجمع والقسمة و ذن في الاخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان

حل (3) له بعد تخميسه، وكل ما دل على الاذن فهو إذن.

و ما إذا لم يأذن أو ذن إذنا غير جائز = جاز للانسان أن يأخذ مقدار

ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك.

ومن حرم على المسلمين جمع المغانم -والحال هذه - أو أباج

للامام أن يفعل فيها ما شاء، فقد تقابل القولان (4) تقابل الطرفين، ودين

الله وسط.

والعدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهم، وللفارس ذي الفرس

العربي ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - عام

خيبر (5) .

ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان، والاول هو الذي دلت

عليه السنة الصحيحة؛ ولان الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه (6) ،

ومنفعة الناس (7) به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول: يسوى بين

أخرجه البخاري رقم (2475) ، ومسلم رقم (57) .

بقية النسخ:"فإذا".

(ي) :"فهو".

الاصل:"القولين"!

أخرجه البخاري رقم (2863) ، ومسلم رقم (1762) من حديث عبدالله بن

عمر - رضي الله عنهما -.

ال):"إلى مؤنة وسياسة".

غير الاصل:"الفارس"وهو بعيد في المعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت