شيئا < ومن يغلل يات يما غل توم القيمة > 1 ال عمران / 161]، فان الغلول
خيانة. ولا تجوز النهبة، فان النبي! شي! نهى عنها (1) ، فان (2) ترك الامام
الجمع والقسمة و ذن في الاخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان
حل (3) له بعد تخميسه، وكل ما دل على الاذن فهو إذن.
و ما إذا لم يأذن أو ذن إذنا غير جائز = جاز للانسان أن يأخذ مقدار
ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك.
ومن حرم على المسلمين جمع المغانم -والحال هذه - أو أباج
للامام أن يفعل فيها ما شاء، فقد تقابل القولان (4) تقابل الطرفين، ودين
الله وسط.
والعدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهم، وللفارس ذي الفرس
العربي ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - عام
خيبر (5) .
ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان، والاول هو الذي دلت
عليه السنة الصحيحة؛ ولان الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه (6) ،
ومنفعة الناس (7) به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول: يسوى بين
أخرجه البخاري رقم (2475) ، ومسلم رقم (57) .
بقية النسخ:"فإذا".
(ي) :"فهو".
الاصل:"القولين"!
أخرجه البخاري رقم (2863) ، ومسلم رقم (1762) من حديث عبدالله بن
عمر - رضي الله عنهما -.
ال):"إلى مؤنة وسياسة".
غير الاصل:"الفارس"وهو بعيد في المعنى.