المطلب الأول: مفهوم الإسلام
الإسلام لغة: الانقياد والإذعان، أما في الشرع، فلإطلاقه حالتان:
الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذٍ يُراد به الدين كله: أصوله، وفروعه: من اعتقاداته، وأقواله، وأفعاله، فتبيّن بذلك أن الإسلام عند إطلاقه مفردًا: هو الاعتراف باللسان، والاعتقاد بالقلب، والاستسلام لله في جميع ما قضى وقدَّر، كما ذُكِرَ عن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - في قوله [1] : {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [2] ، وكقوله - عز وجل: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ} [3] ، وقوله تعالى: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [4] ، وقوله - سبحانه وتعالى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [5] .
فظهر أن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.
الحالة الثانية: أن يطلق الإسلام مقترنًا بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الأعمال، والأقوال الظاهرة، وبه يحقن الدم، سواء حصل معه الاعتقاد،
(1) انظر: مفردات ألفاظ القرآن، للعلامة الراغب الأصفهاني، مادة (( سلم ) )، ص423، ومعارج القبول، للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، 2/ 595.
(2) سورة البقرة، الآية: 131.
(3) سورة آل عمران، الآية: 19.
(4) سورة المائدة، الآية: 3.
(5) سورة آل عمران، الآية: 85.