على الناس، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس، من قال هذه المقالات كَفَر إجماعًا، ويُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل - نعوذ بالله-. وهذه الأمور ردَّةٌ قولية.
والردة الفعلية: مثل: ترك الصلاة، فكونه لا يصلي، وإن قال: إنها واجبة - لكن لا يصلي - هذه رِدَّة على الأصحِّ من أقوال العلماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تَرَكَها فقد كفر ) )رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه بإسناد صحيح [1] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: (( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) )أخرجه مسلم في (( صحيحه ) ) [2] .
وقال شَقِيقُ بن عبد الله العُقَيلي التابعي المتّفق على جلالته - رحمه الله: (( كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة ) )رواه الترمذي [3] ، وإسناده صحيح.
وهذه ردّةٌ فعلية، وهي ترك الصلاة عمدًا.
ومن ذلك: لو استهان بالمصحف الشريف، وقعد عليه مستهينًا به، أو لطَّخه
(1) المسند، 5/ 346، وسنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، 5/ 14، برقم 2621، وسنن النسائي، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، 1/ 231، 232، برقم 463، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 1/ 342، برقم 1079، من حديث بريدة - رضي الله عنه -، وانظر: صحيح الترمذي، 3/ 329.
(2) كتاب الإيمان، باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، 1/ 88، برقم 82.
(3) السنن، كتاب الإيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة، 5/ 14، برقم 2622.