الذي لا يشوش لا يمنع من القضاء، وان التشويش بغير الغضب مانع من
القضاء ايضا كما تقدم في شرح قوله:"وقد تخصص وقد تعمم" (1) .
وقوله:"فالنص الصريح"يعني ان المسلك الثاني هو النصق،
وظاهر كلامه ان النصق بعد الإجماع، لان العطف بالفاء او نجتم فيه إشارة
إلى ان ما بعده دون ما قبله في القوة فيقدم عليه عند التعارض.
ثم مثل للنص الصريح في العلة بقوله:"مثل لعلة فسبب"فاقوى
صوره:"افعل كذا لعلة كذا"فيلي ذلك:"افعله لسبب كذا"، واسقط
بعض الاصوليين هذين المثالين إذ لا يكادان يوجدان في الكتاب والسنة.
فيلي ما ذكر:"من اجل ذا"كقوله تعالى: < مق أضل ذ لك نيتتنا عك بنى
إشر+ءيل > [المائدة/ 32] . وفي مرتبته:"لاجل ذا"كحديث:"إنما جعل"
الاستئذان لاجل البصر" (2) ، وهذا مراده بقوله:"فيتلو من اجل ذا"."
فيلي ما ذكر نحو:"كي"و"إذا)"وهما في مرتبة واحدة، كقوله
تعالى: