الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به (1) ، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له
بطلانه [126 / أ] بالقرينة.
وترجم أبو عبدالرحمن (2) على هذا الحديث ترجمتين:
إحداهما: قال: التوسعه للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله:
أفعل ليستبين به الحق (3) .
ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين
للحاكم أن الحق غير ما اعترف به (4) .
وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده:
فقال علي للمرأة التي حملت كتاب حاطب:"لتلقين (6) الكتاب"
أو لاجردنك" (7) ."
وحد عمربن الخطاب في الزنى بالحبل (8) ، وفي الخمر