فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 603

الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به (1) ، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له

بطلانه [126 / أ] بالقرينة.

وترجم أبو عبدالرحمن (2) على هذا الحديث ترجمتين:

إحداهما: قال: التوسعه للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله:

أفعل ليستبين به الحق (3) .

ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين

للحاكم أن الحق غير ما اعترف به (4) .

وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده:

فقال علي للمرأة التي حملت كتاب حاطب:"لتلقين (6) الكتاب"

أو لاجردنك" (7) ."

وحد عمربن الخطاب في الزنى بالحبل (8) ، وفي الخمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت