وا نا بك يا إبراهيم لمحزونون" (1) ."
فصل
وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. قال في رواية
حنبل: النياحة معصية (2) .
وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: النوح حرام (3) .
وقال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال
ولا للئساء (4) .
وقال بعض المتاخرين من اصحاب احمد: يكره ذلك تنزيها، وهذا
لفظ أبي الخطاب في"الهداية"قال: ويكره الندب [44/ا] والنياحة،
وخمش الوجوه، وشق الجيوب، والتحفي .
والصو] ب: القول بالتحريم لما في"الصحيحين"من حديث
عبدالله بن مسعود: ان النجي! يم قال:"ليس منا من! رب الخدود، وشق"
الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية" (6) ."
رو 51 البخاري في"صحيحه"رقم (1303) ، ومسلم في اصحيحه"رقم"
(2315) . من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
انظر:"الفروع"لابن مفلح (2/ 290) .
انظر:"روضة الطالبين) (2/ 145) ."
"الاستذكار" (3/ 68) .
"الهداية" (1/ 63) .
وانظر:"المغني" (3/ 0 9 4) ، و"الفروع" (2/ 0 9 2) .
(صحيح البخاري"رقم(1297) ، و"صحبح مسلم"رقم (103) ."