النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأنسابهم وعقودهم وأديانهم، كفر بخالق السموات والأرض) [1] .
• قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-، وهو إمام محدث معاصر توفى سنة 1958 م، وكان قد عمل في مجال القضاء الشرعي في مصر ثم اعتزله، قال في تعليقه وتحقيقه لمسند الإمام أحمد عند الحديث رقم 7747: (ومن حكم بغير ما أنزل الله عامدا عارفا فهو كافر. ومن رضي عن ذلك وأقره فهو كافر، سواءً أحكم بما يسميه شريعة أهل الكتاب أم بما يسميه تشريعا وضعيا. فكله كفر وخروج من الملة، أعاذنا الله من ذلك) .
• ومما جاء عنه - رحمه الله-: (أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأراء والأهواء الباطلة. يغيرونه ويبلونه كما يشاؤون. ولا يبالي واضعه أوافق شرع الإسلام أم خالفه، إن المسلمين لم يبتلوا بهذا قط إلا في عهد التتار) إلى أن قال: (ما أظن رجلا يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا( ... ) ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحالة باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا
(1) أضواء البيان ج 4 ص 84