فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 3969

فكيف يكون الحكم في قتال الدول الكافرة الباغية؟ أليس هذا أولى وأجدر.

4.حد الحرابة: قال تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة:33) . هذا حكم المحاربين من المسلمين الذين يخيفون عامة المسلمين ويفسدون في الأرض ويعبثون بأموال الناس وأعراضهم، فكيف بالدول الكافرة التي تفسد على الناس دينهم ومالهم وعرضهم، أليس قتالها أوجب على المسلمين وأحرى؟!.

هذه بعض الأدلة والمبررات للنفير العام، إذا دخل الكفار أرض المسلمين، أن دفع العدو الكافر هو أوجب الواجبات بعد الإيمان.] انتهى النقل عن كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين. باختصار طفيف.

وأقول: فإذا تأملنا أحوال المسلمين اليوم. لوجدنا أن الجهاد قد تعين عليهم من الوجوه الأربعة. في كل الأرض. وأوضح وجوه فرضيته هو الباب الأول (وهو نزول الأعداء في أكثر بلاد المسلمين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت