فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 168

-جمع الزكاة المفروضة وتوزيعها في مصارفها المشروعة.

-ترتيب الخراج على أملاك الدولة المعمورة وتحصيل عائدته للإنفاق العام على الجيش وتنمية المرافق العامة.

-جباية الجزية على المعاهدين مقابل إعفائهم من القتال مع المسلمين.

-تحصيل عشور التجارة على الواردات من خارج نطاق الدولة العثمانية.

-التوظيف بقدر الحاجة على افراد الأمة سواء كان تطوعيًا أو ألزاميًا لإنفاقها في دروب الجهاد وسائر المصالح العامة طبقًا لقاعدة المصالح المرسلة.

-تشغيل الموارد وحمايتها كالحمى والمناجم وإحياء الموات، وتحصيل أنصبة الدولة منها لاستخدامها في مجالات الإنفاق الحكومي [1] .

وعلى الدولة أن تراقب النشاط الاقتصادي وتحرص على تطبيق أحكام الشريعة فيه، وتشمل:

-ضبط المقاييس والمواصفات المعيارية التي يحتاجها الناس في أسواقهم مثل المكاييل والموازيين، ومواصفات البضائع الجيدة.

-منع الغش، وإبطال العقود الفاسدة في البيع والعمل (الاستضاع) .

-الأمر بالمعروف في المعاملات كالصدق والعدل والوفاء في المعاملة كالبيع والشراء والنهي عن المنكر في البيوع كالحلف الكاذب على السلعة.

-منع تلقي الركبان والمناجشة في البيع والتدليس والغبن الفاحش وغيره من الأساليب التي تؤدي الى العداوة والبغضاء بين الناس.

-منع ترويج المحرمات كالخمر والخنزير وآلات القمار والميسر، ووسائل اللهو المؤدي الى تمويت القلوب.

-منع مظاهر الترف والإسراف، والتشجيع على نبذها [2] .

(1) انظر: اقتصاديات الحرب في الاسلام، د. غازي التمام، ص137.

(2) المصدر السابق نفسه، ص138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت