-جمع الزكاة المفروضة وتوزيعها في مصارفها المشروعة.
-ترتيب الخراج على أملاك الدولة المعمورة وتحصيل عائدته للإنفاق العام على الجيش وتنمية المرافق العامة.
-جباية الجزية على المعاهدين مقابل إعفائهم من القتال مع المسلمين.
-تحصيل عشور التجارة على الواردات من خارج نطاق الدولة العثمانية.
-التوظيف بقدر الحاجة على افراد الأمة سواء كان تطوعيًا أو ألزاميًا لإنفاقها في دروب الجهاد وسائر المصالح العامة طبقًا لقاعدة المصالح المرسلة.
-تشغيل الموارد وحمايتها كالحمى والمناجم وإحياء الموات، وتحصيل أنصبة الدولة منها لاستخدامها في مجالات الإنفاق الحكومي [1] .
وعلى الدولة أن تراقب النشاط الاقتصادي وتحرص على تطبيق أحكام الشريعة فيه، وتشمل:
-ضبط المقاييس والمواصفات المعيارية التي يحتاجها الناس في أسواقهم مثل المكاييل والموازيين، ومواصفات البضائع الجيدة.
-منع الغش، وإبطال العقود الفاسدة في البيع والعمل (الاستضاع) .
-الأمر بالمعروف في المعاملات كالصدق والعدل والوفاء في المعاملة كالبيع والشراء والنهي عن المنكر في البيوع كالحلف الكاذب على السلعة.
-منع تلقي الركبان والمناجشة في البيع والتدليس والغبن الفاحش وغيره من الأساليب التي تؤدي الى العداوة والبغضاء بين الناس.
-منع ترويج المحرمات كالخمر والخنزير وآلات القمار والميسر، ووسائل اللهو المؤدي الى تمويت القلوب.
-منع مظاهر الترف والإسراف، والتشجيع على نبذها [2] .
(1) انظر: اقتصاديات الحرب في الاسلام، د. غازي التمام، ص137.
(2) المصدر السابق نفسه، ص138.