فيه ضالة فقولوا: لا ردّ الله عليك )) [1] .
والحديث يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد، وأنه ينبغي لمن رأى ذلك أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك، جهرًا للفاعل [2] هذا فيه تعزير بالدعاء، والعلة في قوله فيما سلف: (( فإن المساجد لم تبن لذلك ) ).
9 -لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها؛ لحديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود ) ) [3] .
(1) الترمذي، بلفظه، كتاب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، برقم 1321، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم 176، وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 154، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 2/ 56، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 34، وفي إرواء الغليل، برقم 1495.
(2) انظر: سبل السلام للصنعاني، 2/ 189.
(3) أبو داود، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد، برقم 4490، بلفظه، وأحمد في المسند، 3/ 34، والحاكم في المستدرك، 4/ 378، والدارقطني في السنن،
3/ 86، برقم 14، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/ 328، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير إلى ابن السكن، وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وقال في التلخيص الحبير، 4/ 78: (( لا بأس بإسناده ) )، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 3/ 850.