فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 78

هو الجواز، والآثار عن بعض الصحابة والتابعين تدلّ على جواز ذلك، قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه:

(( اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة ) ) [1] .

2ـ واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين، أعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا [2] إن شاء الله.

3ـ وقال ابن عباس: (( قد يكون البعير خيرًا من البعيرين ) ).

4ـ وقال ابن المسيب: (( لا ربا في البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل ) ) [3] .

(1) الرَّبَذة - بالتحريك-: قَرْية معروفة قُرْب المدينة، بها قَبْر أبي ذَرّ الغِفارِي. النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ربذ) ، 2/ 456.

(2) رهوًا: أي عَفْوًا سَهلًا لا احْتباسَ فيه. يقال: جاءت الخيل رهوًا: أي مُتتابعة. النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (رهو) ـ 2/ 682.

(3) انظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، قبل الحديث رقم 2228، فكل هذه الآثار هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت