فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 146

يوم قسمة الغلة الخ ثم ما أصاب الفقراء والمساكين يعطى لهم ويوقف ما أصاب فقراء القرابة إلى أن يتبين فيه الحال وقال هلال رحمه الله يكون للفقراء والمساكين وكذلك لو قال أحدهما للفقراء والمساكين وفقراء الجيران والموالي والقرابة وقال الآخر مثل ذلك إلا أنه قال لا أحفظ الموالي والجيران فالشهادة جائزة في هذا وتكون الأرض وقفا وكذلك لو قال أحدهما جعلها صدقة موقوفة في وجوه الخير والبر وقال الآخر لابن السبيل وفي سبيل الله جازت الشهادة وتكون الأرض وقفا ولو شهد أحدهما انه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وقال الآخر على زيد جازت الشهادة على الوقف وتكون الغلة للفقراء والمساكين لأنهما قد اتفقا على أنه قال صدقة موقوفة واختلفا فيما سوى ذلك فيقبل منهما ما اتفقا عليه ويرد ما اختلفا فيه ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وأولاده ومن بعدهم على المساكين وشهد الآخر أنها على عبد الله ومن بعده على المساكين قسمت الغلة على عبد الله وعلى أولاده فما أصاب الأب أخذه وما أصاب الأولاد فهو للمساكين لأنهما قد أجمعا على أن لعبد الله حقا عي هذه الصدقة فقال أحدهما له من ذلك حصته لو قسمنا الغلة بينه وبين أولاده وقال الآخر له كلها فيقبل منهما ما اتفقا عليه ويبطل ما اختلفا فيه فإذا كانت أولاده ثلاثة تقسم الغلة على أربعة فيأخذ الأب الربع وكلما مات واحد منهم قبله يقسم على من بقي فيكون له الثلث بموت واحد والنصف بموت اثنين والكل بموتهم لعدم المنزلة ولو شهد أحدهما لزيد بمائتين من الغلة في كل سنة وشهد الآخر بمائة قبلت فيما اتفقا عليه ولو شهد أحدهما له بمائة في كل سنة وشهد الآخر بمائة في سنة واحدة يقضي له بمائة في سنة واحدة فقط وأصل هذا عندنا أنهما إذا اتفقا على أنها صدقة موقوفة وزاد أحدهما شيئا أو زاد كل منهما شيئا لم يزده الآخر أن تبطل الزيادة وتقبل الشهادة على ما اتفقنا عليه ولو شهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت