الصفحة 4 من 130

تنبيه: لا يجب قراءة هذا الكتاب من أوله إلى آخره مُرتبًا , بل للقاريء الكريم أن يتخيَر ويقرأ كل معلم من هذه المعالم مجرَداَ عن ما قبله وعن ما بعده.

(المعلم الأول: عوارض الأهلية وشروط التكليف وموانعه)

• الأهلية هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق الشرعية له أو عليه أو صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه يُعتد به شرعًا.

• عوارض الأهلية هي أحوال منافية لأهلية الإنسان غير لازمة له.

وهي نوعان:

1 -عوارض سماوية: (وهي ما ثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار للعبد فيه وهذه العوارض خارجة عن قدرة العبد وهي أحد عشر(الصغر، الجنون، العته، والنسيان، النوم، الإغماء، الرق، المرض، الحيض، النفاس، الموت) ويخرج الحمل والرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء من العوارض لدخولها في المرض ولو أفردا من بين العوارض فلا بأس.

والعته: هو اختلاط كلامه مرة وعدم اختلاطه مرة فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين.

2 -عوارض مكتسبة: (وهو ما كان لاختيار العبد فيه دخل باكتساب أو ترك إزالتها وهي نوعان منه ومن غيره أما الذي منه فهي الجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ والسفر أما الذي من غيره فالإكراه بما فيه من إلجاء وبما ليس فيه إلجاء.)

لكن ليُعلم أنه ليس كل جهل هو عذر وعارض فهناك جهل باطل ولا يصلح عذرًا في الآخرة , أما السكر فالمتفق في جعل السكر عارضًا وعذرًا مؤثرًا كونه بطريق مباح فيكون كالإغماء، وأما السفه فهو خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مُقتضى العقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت