الصفحة 38 من 130

• ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون , وأما ما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له.

• الآثار الناشئة عن الطاعة مُثاب عليها المسلم والآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية.

• الآثار الناشئة عن الطاعة إذا كانت معصية فهي أقرب إلى العفو إن كان يُمكن التحرز منها وأما إن كانت من لوازمها فلا شيء عليه أصلًا وهو مُثاب ولا تكون معصية حينئذٍ.

• إذا لم تتحقق الكفاية في فرض الكفاية أثم كل قادر بحسب قدرته.

• من ترك الواجب المتعين أثم إن كان عالمًا بوجوبه قادرًا عليه غير ناسٍ

ولا مُكره.

• الواجبات المطلقة التي لم يقدر لها وقت بالكلية فإنها تُفعل بحسب الحاجة كبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

• المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما ما لا يتم الوجوب إلا به سواءً كان شرطًا أو سببًا أو انتفاء مانع فليس تحصيله بواجب.

• ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب.

• تارك السنن المؤكدة على الداوم ملوم.

• الصحيح من العبادات هو ما أغنى عن الإعادة والقضاء , والصحيح من المعاملات هو ما ترتب عليه الأحكام المقصودة.

• هل العبادة أو العقود إذا خالطها منهيٌ عنه تكون باطلة أو صحيحة مع التحريم؟

إذا كان النهي عائدًا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلًا أما ما عدا ذلك فلا يكون باطلًا وإن كان صحيحًا مع التحريم والإثم , فقد يكون الشخص الواحد في العمل الواحد آثمًا من جهة وفي ذات الوقت مُحسنًا مأجورًا من جهة أخرى.

• الذريعة هي الوسيلة المؤدية إلى الشيء سواء كانت مصلحة أم مفسدة.

• سد الذرائع: المراد بها منع الجائز لئلا يتوصّل به إلى الممنوع.

ونتيجة إعمالها تحريم أمرٍ مباح لما يفضي إليه من مفسدة , وأداء الوسيلة إلى المفسدة: إما أن يكون قطعيًا أو ظنيًّا أو نادرًا.

فإن كان قطعيًا: فقد اتفق العلماء على سدّه والمنع منه سواء سُمّي سَدَّ ذريعة أو لا , وإن كان نادرًا: فقد اتفق العلماء أيضًا على عدم المنع منه، وأنّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت