فهرس الكتاب
الصفحة 147 من 428

ثم قال: وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما: أنّهن كهي [1] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة لأن هذا منه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن [2] .

فالرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام حياً وميتاً، بل جرم من تنقصه بعد موته أعظم من جرم من تنقصه في حياته، إذ يمكن في حياته العفو عمن فرط منه ذلك، وأما بعد وفاته، فالعفو متعذر، ولا ريب أن أذاه بقذف نساءه الطاهرات أعظم من أذاه بنكاحهن بعده [3] .

-وقال الله تعالى [وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ] النور26. قال الإمام ابن حزم: وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق، فكلهن مبراءات من قول إفك.

-أن في سب إحدى أمهات المؤمنين، قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لاسيما فيما يعود على دنس الفراش وفساد الأخلاق، فإن هذا من أكبر الجرائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القول الثاني: أن قذف إحدى أمهات المؤمنين لا يوجب الكفر ولا القتل، وإنما يستحق صاحبه اللعن والحد، وهو قول فقهاء الأحناف

(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 3/ 287

(2) ابن تيمية: الصارم المسلول: 567

(3) الحطاب: مواهب الجليل: 8/ 381، الفضيلات: أحكام الردة: 227

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام