فهرس الكتاب
الصفحة 146 من 428

والمهلب، وجماعة غيرهم [1] .

واحتجوا بما يلي:

-قال الله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] النور 23. قالوا: هذه الآية تشمل أمهات المؤمنين.

قال ابن عباس رضي الله عنهما، والضحاك وغيرهما: هذه الآية في عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنفع التوبة ومن قذف غيرهن من المحصنات فقد جعل الله له التوبة، لأن الله تعالى يقول: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ... ] النور 3. فجعل لهؤلاء توبة، ولم يجعل لأولئك توبة [2]

قال الإمام ابن كثير: هذا وعيد للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة.

(1) ابن تيمية: الصارم المسلول: 567، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 3/ 287، النووي: شرح صحيح مسلم: 16/ 326، ابن حجر: فتح الباري: 4/ 44، الحطاب: مواهب الجليل: 8/ 380، الحجاوي: الإقناع: 4/ 289، العيني: عمدة القارئ: 9/ 530، ابن حزم: المحلى: 13/ 238، ابن عثيمين: الشرح الممتع: 14/ 437، الفضيلات: أحكام الردة: 227، آل عبد اللطيف: نواقض الإيمان 424

(2) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 12/ 188

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام