فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 605

النوع الثالث: أن يأتي بالذكر المشروع المقيد بزمان أو بمكان، أو بحالة معينة في غير محله، وبالأخص إذا صحب ذلك تكرار هذا الذكر في هذا الموطن الذي لم يشرع فيه، كمن يلازم الاستعاذة عند كل تثاؤب، وكأن ينادي المؤذن للصلاة بعد الأذان، وهو ما يعرف ب"التثويب"، ولذلك أنكره ابن عمر رضي الله عنه على من فعله من المؤذنين"1"، وأنكره الإمام مالك - رحمه الله -"2".

وآل محمد"فهذا بدعة لا أصل لها، قال: وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي في إنكار ذلك، وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك، وتجهيل فاعله"أ. هـ. فهذه زيادة خفيفة لا تساوي عشر معشار الزيادات التي زادوها، وألفوا فيها ألوف المجلدات العديدة، ومع هذا فقد أنكروا عليها أشد إنكار، فكيف إذا رأوا ما حدث وعم وطم، وصارت السنة بجانبه نسيًا منسيًا، وشيئًا لا يذكر إلا في بطون كتب السنن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فيا عباد الله: إن الزيادة على تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة ضلالة لا تقربكم من الله، بل تبعدكم عن دار كرامته ورضوانه؛ لأنه سبحانه لا يعبد إلا بما شرع، لا بالمحدثات والبدع، يا عباد الله: أتظنون أن ما ألفه لكم شيوخكم في الصلاة والتسليم أفضل مما خرج من فم المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه كذلك عندكم، وإلا فلماذا لا تصلون على النبي بما ورد في الصحاح والسنن، بل لا تعرفونه بالكلية؟ أفضلتم مشائخكم على نبيكم الذي لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعه؟ …". انتهى كلام الشقيري رحمه الله."

"1"سبق تخريجه عند ذكر أدلة تحريم جميع البدع في بداية هذا الفصل.

"2"ينظر ما سبق نقله عن مالك بعد ذكر أدلة تحريم جميع البدع في بداية هذا الفصل.

وينظر: الاعتصام للشاطبي المالكي 1/39، و2/351، مجموع الفتاوى 36/97 -20،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت