فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 605

تعليق خيوط عقد فيها شخص له اسم معين كـ"محمد"عقدًا للعلاج من بعض الأمراض"1"، ومنها الحروز وجلود الحيوانات والخيوط وغيرها مما يعلق على الأطفال أو على أبواب البيوت ونحو ذلك، والتي يزعمون أنها تدفع العين أو المرض أو الجن أو أنها سبب للشفاء من الأمراض.

وهذه التمائم كلها محرمة، وهي من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الرقى والتمائم والتولة شرك""2"، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"من علق تميمة فقد أشرك""3"، فهي من الشرك، لأنهم ظنوا أن لغير الله تأثيرًا في

محمد بن عثيمين في شرح رياض الصالحين: شرح حديث"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه"3/326، 327 أن الضرورة لا تبيح المحرم إلا بشرطين:

1 -أن لا تندفع الضرورة بسواه.

2-أن يكون مزيلًا للضرورة. وذكر أنه على ذلك لا يجوز التداوي بالمحرم؛ لأن الإنسان قد يشفى بغيره، كرقيه أو علاج آخر مباح؛ ولأنه ليس يقينًا أنه سيشفى بهذا الدواء المحرم.

"1"ينظر تعليق الشيخ محمد حامد الفقي المصري - رحمه الله - على فتح المجيد باب من الشرك لبس الحلقة ص114، 118.

"2"سبق تخريجه في الرقى.

"3"رواه الإمام أحمد 4/156، والحاكم 4/219 بإسناد حسن من حديث عقبة بن عامر، وأول الحديث: أن عقبة رضي الله عنه جاء في ركب عشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت