فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 605

أو لوجود مانع من ذلك"1"، كأن يكون جاهلًا"2"، كما في قصة الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرِّقوه ثم يذروا رماده في يوم شديد الريح في

"1"وذلك كأن يكون مكرهًا، أو جاهلًا جهلًا يعذر مثله به، كحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة عن العلم وأهله ونحو ذلك، أو يكون مخطئًا بسبق لسان أو اجتهاد أو غيرهما، أو يكون ناسيًا، أو حاكيًا لقول غيره لتعليم أو شهادة أو غيرهما.

وقد أجمع أهل العلم على أن من وقع في الكفر ناسيًا أو مكرهًا أو مخطئًا أنه لا يكفر. ينظر تفسير القرطبي"تفسير الآية الأخيرة من البقرة 3/432"، إيثار الحق لابن الوزير ص397،395، البحر الرائق لابن نجيم 5/134.

أما الخوف الذي لم يصحبه إكراه: فقيل: إنه ليس عذرًا، وقيل: إنه عذر، والأقرب أنه إن كان هناك خوف شديد يقرب من الإكراه، كان عذرًا، وإلا فلا، ينظر تعظيم قدر الصلاة ص930، شرح المنهج لزكريا الأنصاري مع حاشيته للجمل 5/122،121 رسالة"حكم موالاة أهل الإشراك": الدليل الرابع عشر.

"2"ينظر في مانع الجهل: الفصل 3/249، المغني: الردة 12/277، الشفا 2/530،529،524،523، الإعلام بقواطع الإسلام ص52، رسالة الجهل بمسائل الاعتقاد لعبد الرحمن معاش، ورسالة"ضوابط التكفير عند أهل السنة"للدكتور عبد الله القرني، ورسالة"منهج ابن تيمية في التكفير"1/251-260، وينظر فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز"جمع د. الطيار ص529،528"فقد فصّل في المسألة، وذكر أن الجهل قسمان: الأول: جهل من نشأ بين المسلمين فهذا لا يعذر في عبادة غير الله من الأصنام والأموات لإعراضه عن السؤال. والثاني: من يعذر بالجهل، كالذي نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام، وكأهل الفترة، ثم قال:"فهؤلاء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت