فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 605

وكلاهما كفر.

أما إن تركها المسلم كسلًا وتهاونًا فقد وردت نصوص شرعية كثيرة فيها الحكم بكفره، منها ما رواه مسلم"82"عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".

وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الجزم بكفره وأنه لا حظ له في الإسلام، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك: قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص925:"ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة - رضي الله عنهم - مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك". ثم روى المروزي"978"بإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحين عن التابعي الجليل أيوب السختياني أنه قال:"ترك الصلاة كفر لا يختلفون فيه". وصححه الألباني في صحيح الترغيب"547"، وقال المروزي أيضًا"990":"سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا".

وذكر ابن حزم في المحلى 2/242 أن هذا قول عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم، وذكر أنه لا يعلم لهم مخالفًا من الصحابة.

وقال الحافظ ابن القيم في كتاب"الصلاة وحكم تاركها"ص50:"فصل دلالة الإجماع على كفر تارك الصلاة. وأما إجماع الصحابة ..."ثم ذكر قول عمر بعدما طعن:"لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، ثم قال:"قال هذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت