فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 605

وقال ابن أمير الحاج الحنفي في التقرير والتحبير 2/267:"وهو - أي التكلم بالكفر هزلًا - كفر بالنص والإجماع".اه. ملخصًا. وقال المرداوي في الإنصاف 27/108:"من أشرك بالله ... أو سب الله أو رسوله كفر بلا نزاع في الجملة".

وقال ابن نجيم في البحر الرائق 5/134:"من تكلم بكلمة الكفر هازلًا أو لاعبًا كفر عند الكل".

ونقل ابن حجر المكي في قواطع الإسلام ص62 عن بعض علماء الحنفية حكاية الاتفاق على كفر من سخر بالشريعة أو بحكم منها، وأقره على ذلك.

وذكر ابن العطار تلميذ النووي في آخر كتابه"الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد"ص47: أن أباحنيفة قال بكفر من قال قولًا فيه استهانة بالدين، وأنه لم يخالفه أحد من المسلمين.

وذكر الألوسي في روح المعاني 10/131 أنه لا خلاف بين الأئمة أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء.

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ص553:"من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلًا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعًا"، وينظر إبطال التنديد ص246.

وقال شيخنا عبد العزيز بن باز كما فتاويه"جمع د. الطيار ص525":"سب الدين والرب جل وعلا كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإجماع أهل العلم"، وحكى أيضًا ص527 إجماع العلماء على كفر من سب أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أوسب أحدًا من رسل الله أو سب الإسلام.

وينظر فتح الباري: استتابة المرتدين 12/281، الدرر السنية 2/361،360،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت