47 -يشارك كل مواطن في اختيار من يمثله في تنظيمه الخاص به. ولا علاقة للدولة بذلك.
48 -يحق للمواطن إبداء أي رأي يراه من خلال تنظيمه الخاص أو من خلال موقفه الفردي.
49 -كل البنود العامة تسري على جميع أبناء الشعب في تجمعاته الإسلامية وتجمعاته غير الإسلامية. والأفراد العاديين في تنظيمهم الخاص.
50 -التجمعات غير الإسلامية لها حق البقاء طالما رضيت الخضوع للنظام الإسلامي، وقبلت بالإسلام مصدرا للتشريع.
51 -لهذه التجمعات استقلالها الذاتي فيما يتعلق بالتعليم، والعقيدة، والمحاكم الخاصة فيها. بحيث لا تشكل خطرا على النظام الإسلامي.
52 -المجالس المحلية للحكم تنبثق من هذه التجمعات بحيث يمكن أن تنتهي إلى مجلس واحد شامل يقوم بتنفيذ الحكم على ضوء شريعة الله.
53 -ما يتعلق بالإصلاحات العامة غير المرتبطة بالتحليل والتحريم يمكن أن يشترك فيها ممثلون عن هذه التجمعات.
54 -فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة فبإمكان هذه التجمعات المشاركة فيها. مثل الحرب والسلم ولرأيها وزنه وقيمته. ما لم تقم على أساس محاربة الإسلام ودولة المسلمين. والدعوة إلى مهادنة هؤلاء.
55 -فيما يتعلق بالنظام المدني. فللتجمعات اختيارها في أن تحتكم للنظام الإسلامي أو لنظامها المدني الخاص. ما لم ينص به على ما يخالف النظام الإسلامي العام.
56 -فيما يتعلق بالنظام الجنائي يطبق النظام الجنائي الإسلامي أما في الحدود التي لا تمس النظام الإسلامي العام فيمكن أن تطبق فيها أحكامهم.