الصفحة 105 من 107

ثانيا: ميثاق عامة الشعب

25 -على المواطنين جميعا تأدية الالتزامات المالية للمعركة.

26 -من حق المواطنين الارتباط بالنقابات المهنية والتجمعات العائلية والتنظيمات المحلية، وممارسة النشاطات الرياضية والثقافية. فيما لا يشكل خطرا على كيان الدولة العام.

27 -كل من يخرج على نظام الإسلام العام يحاسب، ولا يحق للجهة المرتبط بها حمايته.

28 -وكل من يجاهر في العداء للإسلام ونظامه أو يرتكب جرما، فهو عرضة لتنفيذ شريعة الله فيه، حسب الحكم المقرر لجريمته.

29 -الأصل البر دون الإثم. ولا عقوبة إلا بنص. والمتهم بريء حتى يدان. والحرية مكفولة للجميع.

30 -لا يجوز الثأر الشخصي. والدولة تكفل الحقوق لمواطنيها، وهي التي تنفذ الأحكام لا المواطنون.

31 -وكل مواطن آمن على ماله ومعتقده وحريته في التعبير والحركة ما لم يخل بالنظام العام الإسلامي.

32 -وله أمان الله ورسوله وجماعة المسلمين. تحفظه من أي اعتداء أو ظلم.

33 -حق الجار مثل حق النفس فلا يضار الجار ولا يأثم، بل يرعى كما يرعى الأهل.

34 -النصر للمظلوم مهما كانت طائفته، طالما أنه ارتضى العيش في ظل النظام الاسلامي.

35 -لا يحق لأي مواطن أن يخل بالأمن العام للأمة أو يثير الشغب أو يعتدي على الحرمات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت