فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 13

الذبح والنذر للقبور وأصحابها: وهذا يدخل فيما أُهلّ به لغير الله، قال الله سبحانه وتعالى:"إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهل به لغير الله" [ البقرة: 173] .

وقال عز وجل:"وجعل لله مما ذرأ من الحرث و الأنعام نصيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وكان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون". [ الأنعام: 136] .

وعن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله:"حرم ما أهل به لغير الله الذي أوجب على خلقه من الإقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة، ولئلا يساوي بين ما تقرب به إليه وما جعل عبادة للشياطين والأوثان، لأن في تسمية الله عز وجل الإقرار بربوبيته وتوحيده، وما في الإهلال لغير الله من الشرك والتقريب إلى غيره، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقًا بين ما أحل الله وبين ما حرم" [ علل الشرائع: 481-482، عيون أخبار الرضا: 2/91] .

الحلف بأصحاب القبور من دون الله: فعن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل جنبًا". وذكر جملة من المناهي ثم قال:"ونهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شيىء". [ مكارم الأخلاق: 466] .

قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي:"اليمين المنعقد عند آل محمد صلى الله عليه وسلم هي أن يحلف الإنسان بالله تعالى أو بشيء من أسمائه أي اسم كان، وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له ، ثم قال: ولا يجوز لأحد أن يحلف بالقرآن ولا بوالديه ولا الكعبة ولا النبي ولا بأحد من الأئمة عليهم السلام، فمن حلف بشيء من ذلك كان مخطئًا ولا يلزمه حلف اليمين". [النهاية: ص555] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت