فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 13

... ملاحظة: يجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله عز وجل ، قال عماد الدين الطوسي المشهدي:"ولا يجوز اليمين بغير الله". [ الوسيلة إلى نيل الفضيلة:ص415] .

الطواف بالقبور: فعن أبي عبد الله قال:"لا تشرب وأنت قائم، وتطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، ومن فعل شيء من ذلك لم يكن يفارقه إلا ما شاء الله". [علل الشرائع: 283، وسائل الشيعة: 10/450] . وقد بوّب الحر العاملي في كتابه"وسائل الشيعة"بابًا قال فيه:"باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم الطواف بالقبر". [ وسائل الشيعة: 2/882] . وقال:"باب عدم جواز الطواف بالقبور". [وسائل الشيعة 1/450] .

اللطم وضرب الخدود والصدور: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره". [ فروع الكافي: 3/224، وسائل الشيعة:2/914] .

وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما الجزع؟ قال:"أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي ، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقة، ومن صبر واسترجع وحمد الله عز ودل فقد رضي بما صنع الله ووقع أجره على الله ، ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله أجره". [ فروع الكافي: 3/222-223، وسائل الشيعة:2/915] .

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال:"ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرمًا: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة بغير رداء ، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة، والذي يقول ارفقوا وترحموا عليه يرحمكم الله . [ وسائل الشيعة: 2/678 وغيره] ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت