وقال عماد الدين محمد بن علي الطوسي المشهدي:"والمكروه تسعة عشر - ثم قال بعدها - .. وتجصيص القبر والتظليل عليه والمقام عنده وتجديده بعد الإندراس" [ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 62 مطبعة الآداب - النجف] .
عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصلى على قبره أو يُقعد عليه أو يُبنى عليه. [وسائل الشيعة: 3/454] .
رفع القبر
من خلال الروايات والأخبار الواردة في كتب الشيعة يتبين أن مقدار رفع القبر هو أربع أصابع أو شبر أو ما بينهما، ولا ينقص من ذلك ولا يُزاد عليه ، واعلم أنه لو كان رفع القبر مطلقًا جائزًا لما قيدت الأخبار الواردة رفع القبر بهذا المقدار ولما أوصى الأئمة برفعه بهذا القدر. ومن الروايات في ذلك:
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام:"يا علي ، ادفنيِّ في هذا المكان وارفع قبري من الأرض أربع أصابع ورشّ عليه الماء" [أصول الكافي: 1/450-451،وسائل الشيعة:2/856] .
عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع شبرًا من الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برش القبور" [وسائل الشيعة:2/857، علل الشرائع:307وغيرها] ."
عن جعفر عن أبيه عن علي عليها لسلام أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع ورش عليه الماء وقال:"والسنة أن يُرش على القبر ماء" [وسائل الشيعة: 2/858] .
عن أبي عبد الله عليه السلام قال:"إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه: إذا أنا مت فغسلني وكفنّي وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء" [ فروع الكافي:3/200، وسائل الشيعة: 2/857 و غيرها]
قال أبو عبد الله عليه السلام:"إن أبي أمرني أن أرفع القبر عن الأرض أربع أصابع مفرجات، وذكر أن رش القبر بالماء حسن". [فروع الكافي: 3/140، وسائل الشيعة: 2/857وغيرها] .