وعنه عليه السلام قال:"أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن ،وقال: توضأ إذا أدخلت الميت القبر". [ وسائل الشيعة: 2/857 وغيره] .
عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال:"تسلم من قبل الرجلين و تلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات: تربع و (تُرفع) قبره" [فروع الكافي: 3/195، وسائل الشيعة:2/848 وغيرها] .
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:"يُدعى للميت حين يدخل حفرته ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع" [فروع الكافي: 3/201، وسائل الشيعة: 2/856] .
عن أبي عبد الله عليه السلام:"يُستحب أ، يدخل معه في قبره جريده رطبة، ويرفع قبره من الأرض إلا قدر أربع أصابع مضمومة، وينضح عليه الماء ويخلى عنه". [ فروع الكافي:3/199، وسائل الشيعة: 2/856 وغيرها] .
قال محمد الآخوندي المعلّق على الكافي ، تعليقًا على قوله"يخلي عنه"ما نصه:"أي لا يعمل عليه شيء آخر من جص وآجر وبناء، أو لا يتوقف عنده بل ينصرف عنه وعلى كل واحد منهما يكون مؤيدًا لما ورد من الأخبار في كل منهما". [ هامش رقم 3 على فروع الكافي: 3/199]
وفي خبر طويل فيه ذكر وفاة موسى بن جعفر عليه السلام جاء فيه قوله:"فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بها ولا ترفعوا قبري فوق أربع أصابع مفرجات". [ عيون أخبار الرضا: 1/84، وسائل الشيعة:2/858] .
وقال محمد بن جمال الدين العاملي المعروف بالشهيد الأول:"ورفع القبر عن وجه الأرض بمقدار أربع أصابع مفرجات إلى شبر لا أزيد ليعرف فيُزار فيحترم". [ اللمعة الدمشقية:1/410]
قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي:"فإذا أراد الخروج من القبر فليخرج من قبل رجليه ثم يطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع ولا يطرح فيه من غير ترابه". [ النهاية: ص39] .
محرمات تُرتكب عند القبور