أنه كان اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض رواه ابو داود والترمذي واحتج به الامام احمد
مسألة وارتاد موضعا رخوا لما روى ابو موسى قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دمث في جنب حائط ( فبال ثم قال كان بنو اسرائيل اذا بال احدهم فأصابه شيء من بوله يتبعه فيقرضه بالمقاريض وقال اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله ) ( ولا يقضي حاجته في المستحم ثم يتوضأ او يغتسل فيه ) لانه يورث الوسواس وربما اصابه شيء منها ولذلك يكره الاستنجاء في كل موضع
نجس الا المكان المعد للاستنجاء خاصة ويكره البول في الماء الدائم وان كثر وبلغ حدا لا يمكن نزحه لعموم النهي عن ذلك ولان فتح هذا الباب يفضي الى كثرة البول فيغيره وهي الموارد المذكورة في حديث معاذ وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث ان يقعد احدكم في ظل يستظل فيه او في طريق او في نقع ماء رواه احمد وأما الجاري فيكره فيه التغوط لبقاء اثره فأما البول فلا يكره إلا أن تكون الجرية قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين لمفهوم النهي عن البول في الماء الدائم ولا يكره البول في الآنية
للحاجة لما روي عن عائشة قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى الى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما اشعر فإلى من اوصى رواه النسائي وعن اميمة بنت رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل رواه النسائي وأبو داود ولا يكره البول قائما لعذر ويكره مع عدم العذر اذا خاف ان ترى عورته او يصيبه البول فإن أمن ذلك لم يكره في المنصوص من الوجهين لما روى حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما رواه الجماعة وفي الآخر يكره لما روي عن عائشة قالت من حدثكم أن