الصفحة 47 من 359

وعن معاوية بن ابي سفيان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور ان يركب عليها رواه احمد وابو داود وفي لفظ لاحمد نهى عن لبس صوف النمور وعن المقدام بن معدي يكرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مياثر النمور رواه احمد والنسائي وعن المقدام انه قال لمعاوية انشدك الله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه احمد وابو داود والنسائي وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر رواه ابو داود وهذه الاحاديث نصوص في أنها لا تباح بذكاة ولا دباغ

فصل ولا بد فيما يدبغ به ان يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث عن الجلد حتى لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد سواء كان ملحا او قرظا او شبا او غير ذلك ولا بد من طهارته وهل يجب غسل الجلد بعد الدبغ على وجهين ويجوز بيع الجلد المدبوغ ولا يباح اكله إذا كان من حيوان مأكول في اقوى الوجهين ويباح استعماله في اليابسات مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين وفي الاخرى لا يباح وهو الاظهر للنهي عن ذلك فأما قبل الدباغ فلا ينتفع به قولا واحدا كما لا يلبس جلد الكلب والخنزير وان دبغ

مسالة وكذلك عظامها عظم الميتة نجس وكذلك قرنها وضفرها وحافرها وعصبها في المشهور من المذهب وقيل هو كالشعر لانه ليس فيه رطوبات تنجسه ولانه لا يحس ولا يألم فيكون كالشعر والظاهر الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت