الصفحة 346 من 359

والكدرة إذا كانت واصلة بالحيض فهي بقية من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض وإذا رأت الطهر الأبيض ثم رأت الصفرة والكدرة بعد ذلك فإنما تلك الترية تتوضأ وتصلي قال اسحاق بن راهوية إذا رأت الطهر الأبيض ثم رأت صفرة أو كدرة مستلزما بحيضها في أيام أقرائها فذلك حيض كله قال ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك وروى حرب عن عائشة قالت إذا رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة توضأت وصلت وإن رأت دما أحمر اغتسلت وصلت وهذا يبين أن حكمه مخالف لحكم الدم الأحمر تكرر أو لم يتكرر ولأنه عدم اللون والعادة فضعف كونه حيضا وهو وحده لا يكاد يتكرر وإن فرض ذلك فهو نادر ولو رأت المبتدأة صفرة أو كدرة لم تلتفت اليه لما تقدم وقد روى ذلك عن عائشة وقال القاضي وغيره تجلسه بناء على أن اليوم والليلة للمبتدأة كالعادة للمعتادة وبنى على هذا بعض أصحابنا أنها لو رأت الصفرة والكدرة خارج العادة كان حكمها حكم الدم العبيط في أنها تحسبها حيضا على رواية لما روي عن أسماء والأول هو المنصوص عنه اذ الصفرة والكدرة ليست بنفسها حيضا لا سيما إذا وردت على طهر متيقن

مسالة وإذا كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت