الصفحة 31 من 359

وأحمد ولفظه فتمسح بدل قوله فتنضح به والاثرم ولفظه يجزئك ان تأخذ حفنة من ماء فترش عليه فلم يأمره بغسل فرجه منه ولو كان واجبا لامره ويحمل الامر بالنضح وبالغسل في حديث علي على الاستحباب ولانه جزء من المني اذا يخرج بسبب الشهوة من مخرج المني لكنه لم يستحكم بكمال الشهوة والاول هو المشهور لكن يكفي نضح المحل منه في احدى الروايتين كما ذكره الشيخ للحديث المذكور وحمله على هذا اولى من حمله وسكوته عن غسله على مجرد الاستحباب فإن الاصل في الامر الوجوب لا سيما في مثل هذا وسكوته عن غسل الفرج منه قد يكون لعلم المستمع فإنه كان عالما بنجاسته ولكن سأل عن موجب خروجه وعن كيفية التطهر منه ولانه متردد بين المني لانه جزء منه وبين البول لكونه لم يكمل وهو مما يشق التحرز منه فاجرا فيه النضح كبول الغلام والاخرى لا يجزئ الا الغسل لما روي عن علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ واذا امر بغسل الذكر فكذلك سائر المحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت