الصفحة 19 من 359

بالغسل او اليقين كما لو اشتبه المذكى بالميت ولانا قد تيقنا النجاسة فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة بناء على اليقين فعلى هذا إن كان رآها على يديه او على ثوبه الملبوس غسل ما يمكن رؤيته وإن رآها على أحد كميه غسل الكمين وإن رآها على بقعة غسلها جميعها فأما إذا تيقن أنها اصابت موضعا بعينه وشك هل أصابت غيره لم يجب أن يغسل إلا ما تيقن نجاسته وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى على أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس اجتنبهما جميعا وهذا ظاهر المذهب وقال جماعة من أصحابنا يتحرى إذا كانت أواني الماء الطهور اكثر والاول أصح لما تقدم ويلزمه أن يعدم الطهور بخلطه بالنجس أو بإراقتهما في إحدى الروايتين وهذا إذا لم يكن محتاجا اليه للشرب ونحوه فإنه حينئذ لا يريقه ويجب التحري للاكل والشرب في اصح الروايتين ولا يلزمه غسل ما أصاب ه اذا وجد الماء في اصح الوجهين

مسألة وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما لانه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضرر فاشبه ما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا

وان شاء غسل العضو من هذا ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في اصح الوجهين هذا إذا لم يكن محتاجا الى احدهما للشرب فإن كان محتاجا اليه توضأ بما يرى أنه المطهر والا بأيهما شاء ويتيمم في الصورتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت