الصفحة 17 من 359

أحدا برص ولان ذلك لو صح لم يفرق بين ما قصد بتشميسه وما لم يقصد والاثر ان صح فلعل عمر بلغه ذلك فنهى عنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل وقال ما أراه يغني شيئا ثم قال أنتم أعلم بأمر دنياكم لان المرجع في ذلك الى العادة وكذلك المسخن بالنار إلا أن يكون شديد الحرارة يمنع غسباغ الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في دخول الحمام بالأرز إلا أن يكون الوقود نجسا فيكره في اصح الروايتين لاحتمال وصول بعض اجزاء النجاسة الى الماء فإن كان بينهما حاجز حصين كره ايضا في احد الوجهين لان سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة وايقادها هل هو مكروه أو محرم على وجهين وفي كراهة الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم روايتان وأما إزالة النجاسة به فتكره قولا واحدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت