بأس به ولا يؤثر التطهير من الماء الكثير في أصح الوجهين فأما فضل طهور الرجل للمرأة فلا بأس به في المنصوص المشهور وقيل تمنع منه ولا بأس بشربه في اصح الروايتين ويكره في الاخرى إذا خلت به فأما المستعمل في غير الحدث فلا بأس به إلا ما غمس القائم من نوم الليل يده فيه قبل غسلها ثلاثا ففي بقاء طهوريته روايتان فإن قلنا يؤثر فسواء غمسها قبل نية غسلها أو بعده في المشهور وقيل لا يؤثر إلا بعد نية غسلها وقيل بعد نية الوضوء نوى غسلها او لم ينوه وحد هذه اليد الى الكوع وفي غمس اليسير كالاصبع والاصبعين وجهان وفي غمس من ليس من أهل الطهارة الشرعية كالكافر والمجنون والصبي غير المميز وجهان ولا يؤثر الغمس في الكثير نص عليه بل يصح وضوؤه فيه ويجزئ عن غسلهما
وكذلك ما لو وقف تحت انبوب او ميزاب فتوضأ ولم ينقل الماء بيده فأما اذا نقله بيده او صبه فيهما من الإناء صبا وتوضأ قبل غسلهما فهل يجزئه عن غسلهما ويصح وضوؤه على روايتين ويجوز استعمال هذا الماء فيما تستعمل فيه المياه الطاهرة في أشهر الوجهين وفي الآخر يراق بكل حال وإذا لم يجد إلا هذا الماء على القول بأنه غير طهور توضأ به وتيمم والمنفصل من اليد المغسولة كالمغتسل به في رفع الحدث إن قيل بوجوبه وإلا فكالمستحب
فصل ولا يكره المسخن بالشمس في المنصوص المشهور وقال التميمي وحفيده رزق الله يكره لانه روى عن عمر لا تغتسلوا بالمشمس فإنه يورث البرص وليس بشيء لان الناس ما زالوا يستعملونه ولم يعلم أن