الصفحة 142 من 359

غسله بل غسله كغسل الرأس ولأن استيعابه بالمسح يفضي إلى إخلاقه وإتلافه من غير فائدة كما تقدم وذلك لايشرع وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العمامة فإنه لا أذى هناك ولا يخاف بلاها لأن مواضع المسح تتبدل بتبدل الوتاد والصفة التي ذكرناها رواها ابن ماجة عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه إنما أمرت بالمسح هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق خططا بالأصابع ورواه أبوعبد الله بن حامد ولفظه إنما لم تؤمر بهذا فأراه وقال بيده من مقدم الخف إلي الساق وفرق بين الأصابع وهذا أقرب إلى مسح ظهر الخف بجميع تلك اليد بخلاف لو بدأ بما يلي الساق فإن بعض البلل يذهب في الساق وروى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تؤضا ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلي أثر أصابعه على الخفين قال القاضي وابن عقيل سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيده اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى قال الإمام أحمد كيف ما فعلت فهوجائز باليد الواحدة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت