الصفحة 103 من 359

ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال يا بني سل الله تبارك وتعالى الجنة وعذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعتدون في الدعاء والوضوء رواه أحمد ولو خالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاثا ويده مرتين لم يكره في أشهر الروايتين وإذا شك هل غسل مرتين أو أكثر بنى على اليقين كعدد الركعات ويستحب أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر الروايتين لما روى أبو هريرة قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله متفق عليه

فصل ويكره تنشيف أعضائه في الوضوء والغسل في إحدى الروايتين ما لم يخف ضررا من برد وغيره لان ميمونة لما وضعت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده رواه الجماعة ولأنه أثر عبادة لا يخاف ضرره أو لا يستحب إزالته فكرهت

كدم الشهيد وخلوف فم الصائم وطرده التراب بجبهة الساجد والرواية الأخرى لايكره ولايستحب وهي أصح لما روى قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناولته ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه رواه ابن ماجة ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته فأشبه غبار القدمين في سبيل الله وبهذا ينقض قياسهم وأصل قياسهم عكس علتنا وأما نفض يده فكرهه القاضي وأصحابه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت