38 ـ وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله، ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتَّبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدًا، فإن مات على يديه فيدفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قُتِل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله [1] . ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يُجيز عليه إن صرع أو كان جريحًا. وإن أخذه أسيرًا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى مَن ولاه الله فيحكم فيه.
« الشَّرْحُ » :
اللصوص هم الذين يعتدون على الأموال، ومثلهم أيضًا المحاربون وقُطاع الطريق ونحوهم، وهؤلاء بلا شك ـ فيما يظهرـ من المسلمين، فإذا شهروا سلاحهم فإنهم يقاتلون بما يندفعون به، وقد ذكر الله أنهم يرد أمرهم، إلى قوله ـ تعالى ـ: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا } [ سورة المائدة الآية 33 ] .
فإذا دخل اللصوص في بيت من البيوت لأخذ مال فإن صاحب البيت يدفعهم بالتي هي أحسن ، ولا يبدؤهم بالقتال رأسًا، إذا لم يبلغوا أن يقاتلوا بل إنما دخلوا مثلا لأخذ مال أو اختلاس أو نحو ذلك، ولكن إذا رأى منهم القوة ورأى منهم الجد قاتلهم.
(1) لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، قال: « جاء رجل إلى رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطِه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتِلْه، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار» .
أخرجه مسلم برقم (140) .