الصفحة 11 من 17

4-وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، فتسلِّم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين، ويسلم بهم، فتكون له أربعًا، ولهم ركعتين ركعتين [1] .

5-وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، ويسلم بهم، وتأتي الأخرى، فيصلي بهم ركعتين ويسلم، فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة [2] .

(1) أخرجه البخاري 7/331، في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع تعليقًا، وأخرجه مسلم (843) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف موصولًا، وهو في"مسند أبي عوانة"2/365 من حديث جابر بن عبدالله، قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، حتى إذا كنا بذات الرقاع، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فجاء رجلٌ من المشركين وسيفُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلَّق بشجرة، فأخذ سيف نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترطه، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتخافني؟ قال: (( لا ) )، قال: فمن يمنعك مني؟ قال: (( الله يمنعني منك ) )، قال: فتهدده أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأغمد السيف وعلَّقه، قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات، وللقوم ركعتان.

(2) أخرجه النسائي 2/178، والدارقطني 1/186، والبيهقي 3/295، من حديث جابر بن عبدالله، ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة الحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت